وبلفظها، وبلفظ مصالحةٍ، وظاهر كلام كثيرٍ من الأصحاب، وبلفظ بيعٍ، وتكون معاطاةً، خلافًا للقاضي.
ولا خيار فيها، ولا شفعة، ولا يحنث (١) بها من حلف، لا ببيع.
ولا تصح مع تلف مبيعٍ، وموت متعاقدين، ولا بزيادةٍ على ثمنٍ، أو نقصٍ/ [١٥٣/ أ] منه، أو بغير جنسه.
وعنه (٢) بيعٌ، فلا تصح إلا بمثل الثمن، والفسخ مطلقًا رفعٌ للعقد من حين الفسخ.
(١) الحنث: هو عدم الوفاء بموجب اليمين. انظر: المصباح المنير ١/ ١٥٤. مادة (ح ن ث).(٢) ينظر: المحرر ١/ ٣٣١، والشرح الكبير ٤/ ١٢١، والمبدع ٤/ ١٢٣.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.