وإن تعين ملكه في مورثٍ، أو وصيةٍ، أو غنيمةٍ لم يعتبر قبضه، وله التصرف فيه قبله؛ لعدم ضمانه بعقد معاوضةٍ، كمبيعٍ مقبوضٍ، وكوديعةٍ، ومال شركة، وعارية.
وما قبضه شرطٌ؛ لصحة عقده، كتصرفٍ في سلمٍ، لا يصح تصرف فيه قبل قبضه، ويحرم تعاطيهما عقدًا فاسدًا فلا يملك به، ولا ينفذ تصرفه، ويضمنه، وزيادته بقيمته لمغصوبٍ، لا بالثمن.
ويحصل قبضٌ فيما بيع بكيلٍ، أو وزنٍ، أو عد، أو ذرعٍ، بما سماه بذلك نصًّا (١)، بشرط حضور مستحقٍ، أو نائبه ونصه (٢) تكره زلزلة الكيل (٣).
ولو اشترى جوزًا عددًا معلومًا فعدَّ في وعاءٍ بالحساب، فليس بقبض نصًّا (٤)، ونصه (٥) صحة قبض وكيلٍ من نفسه لنفسه، إلا ما كان من غير جنس ماله.
وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق، وقيل: لا (٦)، فوعاؤه كيله نصًّا (٧).