ثانياً: حديث عمران بن حصين، وسلمة بن الأكوع-رضي الله عنهما-الدالان على جواز فداء أسرى الكفار بأسارى المسلمين، وقد سبق ذكرهما في دليل القول السابق.
ثالثاً: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: بعث النبي -صلى الله عليه وسلم- خيلاً قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال (٢)، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال:«ما ذا عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي خير يا محمد، إن تقتلني تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسله منه ما شئت، فتُرك حتى كان الغد، ثم قال له:«ما عندك يا ثمامة؟»، فقال: ما قلت لك، إن تنعم تنعم على شاكر، فتركه حتى كان بعد الغد، فقال:«ما عندك يا ثمامة؟» فقال: عندي ما قلت لك. فقال:«أطلقوا ثمامة» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل ثم دخل المسجد،
(١) سورة محمد، الآية (٤). (٢) هو: ثمامة بن أثال بن النعمان بن مسلمة، الحنفي، أبو أمامة اليمامي، صحابي، أسلم قبل فتح مكة، وثبت على الإسلام لما ارتد أهل اليمامة، وشارك في قتال المرتدين، وقتل فيها. انظر: الإصابة ١/ ٢٣٠.