الشافعي (١)، والمذهب عند الحنابلة (٢)، وقول أكثر أهل العلم بعد الصحابة-رضي الله عنهم- ونقل بعضهم اتفاق الفقهاء عليه (٣).
القول الثاني: يؤخذ سلبه.
وهو القول القديم للإمام الشافعي اختاره بعض الشافعية (٤)، ورواية عن الإمام أحمد (٥).
وبه قال سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه-، وروي نحوه عن عمر، وابن عمر-رضي الله عنهما-، وهو كذلك قول ابن حزم (٦).
الأدلة
ويستدل للقول الأول- وهو أنه لا يؤخذ سلبه- بما يلي:
أولاً: لأن أخذ سلبه كان حين كانت العقوبات بالأموال، فنسخ بنسخ العقوبات بالأموال (٧).
(١) انظر: العزيز ٣/ ٥٢٢؛ المجموع ٧/ ٢٩٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٦٤.(٢) انظر: المغني ٥/ ١٩١؛ الشرح الكبير ٩/ ٦٥؛ الإنصاف ٩/ ٦٥.(٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٣/ ١٩١؛ التمهيد ١٤/ ٣٠٤؛ إكمال المعلم ٤/ ٤٨٤.(٤) انظر: العزيز ٣/ ٥٢٢؛ المجموع ٧/ ٢٩٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٦٤؛ فتح الباري ٤/ ١٠٠.(٥) انظر: المغني ٥/ ١٩١؛ الشرح الكبير ٩/ ٦٥؛ الإنصاف ٩/ ٦٦.(٦) انظر: التمهيد ١٤/ ٣٠٦؛ المحلى ٥/ ٣٠٢؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٢٦٤؛ فتح الباري ٤/ ١٠٠.(٧) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٩٦؛ شرح مشكل الآثار ٣/ ٤٢٩؛ المجموع ٧/ ٢٩٠.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute