هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على من قتل نفسه عمداً على ثلاثة أقوال:
القول الأول: يُصلّى عليه.
وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد (٤)، وقول جمهور
أهل العلم، منهم: عطاء، والحسن، والنخعي (٥).
القول الثاني: لا يُصلّي عليه الإمام، ويُصلّي عليه سائر الناس.
وهو مذهب الحنابلة (٦).
القول الثالث: لا يُصلّى عليه.
(١) انظر: بدائع الصنائع ٢/ ٤٧؛ الهداية ٢/ ١٥٠؛ فتح القدير ٢/ ١٥٠؛ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٣/ ١٠٢.(٢) انظر: المدونة ١/ ٢٥٤؛ الإشراف ١/ ٣٦٧؛ جامع الأمهات ص ١٤١؛ التاج والإكليل ٣/ ٥٥.(٣) انظر: روضة الطالبين ص ٢٣٤؛ المجموع ٥/ ١٦٣؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٩٢؛ مغني المحتاج ٢/ ٦١.(٤) انظر: الفروع ٣/ ٣٥٦؛ الإنصاف ٦/ ١٨٥.(٥) انظر: المغني ٣/ ٥٠٥؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٢٩٢.(٦) انظر: المغني ٣/ ٥٠٤؛ الشرح الكبير ٦/ ١٨٦؛ الفروع ٣/ ٣٥٦؛ شرح الزركشي ١/ ٥٦٦؛ الإنصاف ٦/ ١٨٥.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute