وهو مذهب الشافعية (١)، والحنابلة (٢). وروي ذلك عن أبي بكر، وعمر، وعائشة وسائر أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-. وبه قال إسحاق، وأبو ثور، وداود، وابن المنذر (٣).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو كراهة الصلاة على الجنازة في المسجد- بما يلي:
أولاً: حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- الذي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ (٤).
واعترض عليه بما يلي:
أ-بأنه ضعيف، ضعفه غير واحد من أهل العلم، فلا يصلح لمعارضة حديث عائشة
-رضي الله عنها-الذي يدل على جواز الصلاة على الجنازة في المسجد (٥).