الرَّجْمِ» أنْ يَقُولَ قَائِلٌ لَا نَجِدُ حَدَّيْنِ فِي كِتَابِ الله. فَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم. وَرَجَمْنَا. وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَوْلَا أنْ يَقُولَ النَّاسُ: زَادَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ فِي كِتَابِ الله تَعَالَى لَكَتَبْتُها - الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُما ألبَتَّةَ - فَإِنَّا قَدْ قَرَأناهَا.
قَالَ مَالِكٌ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ: «فَما انْسَلَخَ ذُو الحِجَّةِ حَتَّى قُتِلَ عُمَرُ رَحِمَهُ الله».
أخرجه مالك (٢٣٨٣)، وابن أبي شيبة (٢٩٣٧٤)، وأحمد (٢٤٩)، والترمذي (١٤٣١).
٢٤٣٤ - [ح] ابْن إِدْرِيسَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أبِيهِ، قَالَ: أتَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ وَهُوَ بِالمَوْسِمِ مِنْ وَرَاءِ الفُسْطَاطِ: ألَا إِنِّي فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الجَرْمِيُّ، وَإِنَّ ابْنَ أُخْتٍ لَنا عَانَ فِي بَنِي فُلَانٍ، وَقَدْ عَرَضْنَا عَلَيْهِ قَضِيَّةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: «وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أنَّ القَضِيَّةَ كَانَتْ أرْبَعًا مِنَ الإِبِلِ».
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٩٧٠٠)، وأبو يَعلى (١٦٩).
٢٤٣٥ - [ح] أبِي حَيَّان التَّيْمي [يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ بْنِ حَيَّانَ]، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَطَبَ عُمَرُ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَحَمِدَ اللهَ وَأثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أمَّا بَعْدُ، ألَا وَإِنَّ الخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ أشْيَاءَ مِنَ الحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ، وَالعَسَلِ - وَالخَمْرُ: مَا خَامَرَ العَقْلَ - وَثَلَاثَةُ أشْيَاءَ، وَدِدْتُ أيُّها النَّاسُ أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، كَانَ عَهِدَ إِلَيْنَا فِيهَا الجَدُّ، وَالكَلَالَةُ، وَأبْوَابٌ مِنْ أبْوَابِ الرِّبَا.
أخرجه عبد الرزاق (١٧٠٤٩)، وابن أبي شيبة (٢٤٢٢٤)، والبخاري (٤٦١٩)، ومسلم (٧٦٦٢)، وأبو داود (٣٦٦٩)، والنسائي (٥٠٦٨).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.