- وخالفهما حنبل بن إسحاق فأغرب، حيث روى الخلال قال:(أخبرني عبد الله بن حنبل قال حدثني أبي قال: قال أبو عبد الله: ويأخذ من عارضيه، ولا يأخذ من الطول. وكان ابن عمر يأخذ من عارضيه إذا حلق رأسه في حج أو عمرة، لا بأس بذلك)(٢)، وهذا مخالف للثابت عن ابن عمر- وعن أحمد، وحنبل بن إسحاق
(١) أخرجه الخلال قال: (أخبرني حرب قال: سئل أحمد عن الأخذ من اللحية؟ قال: كان ابن عمر يأخذ منها ما زاد عن القبضة. وكأنه ذهب إليه .. ). الترجل ص (١١٣)، الوقوف والترجل ص (١٢٩). (٢) الوقوف والترجل ص (١٣٠).