يتقرب إلى الله بشيء منها، ولا ينسك به في هدي، ولا ضحية، ولا عقيقة) (١).
٢. وقال ابن رشد الحفيد (ت ٥٩٥): (أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع بهيمة الأنعام)(٢)، وقال:(وكلهم مجمعون على أنه لا تجوز الضحية بغير بهيمة الأنعام إلا ما حكي عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، والظبي عن واحد)(٣).
٣. وقال الرافعي (ت ٦٢٣): (وتختص التضحية بالأنعام إجماعاً … والأنعام: هي الإبل والبقر والغنم، ولم يؤثر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، ولا عن أصحابه -رضي الله عنهم- التضحية بغيرها)(٤).
٤. وقال القرطبي (ت ٦٧١): (والذي يضحى به بإجماع المسلمين الأزواج الثمانية: وهي الضأن والمعز والإبل والبقر)(٥).
٥. وقال النووي (ت ٦٧٦): (نقل جماعة إجماع العلماء أن التضحية لا تصح إلا بالإبل، أو البقر، أو الغنم، فلا يجزئ شيء من الحيوان غير ذلك)(٦)، وقال:(وأجمع العلماء على أنه لا تجزي الضحية بغير الإبل والبقر والغنم، إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة، وبالظبي عن واحد، وبه قال داود في بقرة الوحش)(٧).
(١) البيان والتحصيل (٣/ ٣٥٣). (٢) بداية المجتهد (٢/ ١٩٢). (٣) المرجع السابق (٢/ ١٩٣). (٤) الشرح الكبير (١٢/ ٦٢)، قال ابن الرفعة في كفاية النبيه (٨/ ٧٥): (ادعى الرافعي الإجماع على اختصاصها بالأنعام). (٥) تفسير القرطبي (١٥/ ١٠٩). (٦) المجموع (٨/ ٣٩٤). (٧) شرح النووي على مسلم (١٣/ ١١٧ - ١١٨).