" ... أمر بدفنهم بدمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلهم"١.
- وتجوز الصلاة على من قتل في حد. قال الشوكاني: ومن المرجحات أيضاً الإجماع على الصلاة على المرجوم٢، وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الغال، وأمر بها أصحابه، فقال:"صلوا على صاحبكم" ٣ فلعله للزجر على الغلول٤.
ولم يصل النبي صلى الله عليه ولم على قاتل نفسه، لما روي عن جابر بن سمرة قال:"أتى النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص٥ فلم يصل عليه" ٦.
١ رواه البخاري ٢/٩٤ كتاب الجنائز، باب من يقدم في اللحد. ٢ نيل الأوطار: الشوكاني ٤/٥٥. ٣ رواه أبو داود ٣/١٥٥ ح ٢٧١٠، وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود ص ٢٦٤ ح ٥٧٩. ٤: نيل الأوطار: الشوكاني ٤/٥٣. ٥ المشاقص: جمع مشقص، نصله عريض أو سهم فيه ذلك". ٦ رواه مسلم ١/٦٧٢ ح ٩٧٨.