تُشَوِشَ المرأة على الرجل، والرجُل على المرأة. وهذا القول في تفضيل التقديم في حق الرجال على إطلاقِه، وأما القول في صفوف النساء فليس على إطلاقه، وإنما هو حيث يَكُنَّ مع الرجال، فأمَّا صفوف النساء إذا لم يَكُنَّ مع الرجال (١) ، وأوَّلْنا (٢) خيرها، فالقول فيها كالقول في صُفوف الرجال سَواء " انتهى.
وقال القاضي عياض في معنى قوله: " وشرُّ صفوف (٣) الرجال آخرها ": قد يكُون سمّاه شرًّا لمخالفة أمره فيها، وتحذيرًا من فعل المنافقين بتأخيرهم عنه، وعَن سماع ما يأتي به "(٤) .
(١) " فأما صفوف النساء إذا لم يكن مع الرجال " ساقط من (ك) . (٢) في (ك) و" ش ": " فأولها ". (٣) " صفوف " ساقطة من (ك) . (٤) إكمال المعلم بفوائد مسلم (٢/٣٥١) رقم (٤٤٠) .