وهذا الحكم يشمل الفاعل والمفعول به، سواء كانا بكرين أو ثيبين عند جمهور العلماء١
ودليل هذا القول قوله ـ صلى الله عليه وسلم:"من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" ٢.
قال الشيخ بكر أبو زيد تعليقا على هذا الحديث:"ووجه الدلالة من هذا الحديث ـ نصية على قتل الفاعل والمفعول به، وليس فيه تفصيل لمن أحصن أو لم يحصن، فدل بعمومه على قتله مطلقا" ٣.
١ انظر الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية، ٢/١٨٧، والجواب الكافي ص٢٣٨ـ٢٣٩، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ٢/٢٢١، وأضواء البيان للشنقيطي ٣/٤٠ـ٤٥. ٢ أخرجه أبو داود برقم ٤٢٩٧ وابن ماجة برقم ٢٥٦١، والحاكم ٤/٣٥٥، وصححه ووافقه الذهبي، والترمذي برقم ١٤٥٦، وقال ابن القيم: إسناده على شرط البخاري، انظر الجواب الكافي ص١٤١، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم ٦٥٨٩. ٣ الحدود والتعزيزات ص ١٧٩.