النَّخَعِي (١) وسفيان/ بنُ سعيد الثوري (٢) وأهل الكوفة (٣) وأبو ثَوْر (٤)
(١) أخرج ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير بن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يَكرهُون أن يستقبلوا بغائط أو بول، أو يستدبروها، ولكن عن يمينها أو يسارها/ مصنف ابن أبي شيبة - كتاب الطهارات - باب استقبال القبلة بالغائط أو البول ١/ ١٥٠، ١٥١. ونسب إليه ذلك ابن حَزْم/ المحلَّى ١/ ٢٥٨ والعيني/ عمدة القاري ٢/ ٢٦١ ط مصطفى الحلبي. ونسب إليه النووي القولَ بحرمة الاستقبال والاستدبار للقبلة/ المجموع ٢/ ٨١. ونسب إليه ابن عبد البر القولَ بكراهة استقبال أو استدبار إحدى القبلتين ببول أو غائط/ التمهيد ١/ ٣٠٥ وسيأتي ذكر المؤلف له على أنه قول مستقل في المسألة. (٢) نسب إليه القول بعدم جواز ذلك ابن حزم/ المحلَّى ١/ ٢٥٨ والعيني/ عمدة القاري ٢/ ٢٦١ وابن قدامة/ المغْنِي ١/ ٢٦١ وابن عبد البر/ التمهيد ١/ ٣٠٩. ونسب إليه النووي القولَ بالحرمة/ المجموع ٢/ ٨١. (٣) يعني أبا حنيفة ومن تبعه، وقد نسب ابن عبد البر والحازمي إلى الكوفيين القول بعدم الجواز/ التمهيد ١/ ٣٠٩ والاعتبار/ ٣٨، وكذا نسبه العيني وابن قدامة الى أبي حنيفة/ العمدة ٢/ ٢٦١، والمغني ١/ ١٦٢، ونسب إليه ابن حزم القولَ بالمنْع/ المُحلَّى ١/ ٢٥٩ ونسب النووي إليه القول بالحرمة/ المجموع ٢/ ٨١ وقال ابن حجر إنه المشهور عن أبي حنيفة/ فتح الباري ١/ ٢٥٩ ط مصطفى الحلبي. (٤) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان، الكَلْبي، البغدادي و"أبو ثور" لقبه، وهو صاحب الإمام الشافعي، وروى عنه وعن سفيان الثوري وغيرهما، وروى عنه مسلم =