= الصغرى - كتاب الطهارة - باب النهي عن استقبال القبلة عند الحاجة/ ٥ ط لاهور - وقال السيوطي: قوله: وهو بمصر، في رواية الصحيحين: فَقدِمْنا الشام، ... قال الشيخ ولي الدين العراقي في شرحِ أبي داود: ولا تَنافيَ بين الروايتين؟ فيمكن أنه وقع له هذا في البَلَديْن معًا، قَدِم كُلًّا منهما فَرأى مراحيضهما إلى القبلة/ التعليقات السلفية على سنن النسائي بهامشها/ ص ٥، وانظر في ذِكْر رأي أبي أيوب/ المحلى ١/ ٢٥٨ والتمهيد ١/ ٣٠٤ والمجموع للنووي ٢/ ٨١ وعمدة القاري ٢/ ٢٦١ وفح الباري ١/ ٢٥٦ ط مصطفى الحلبي. (١) بالأصل "جُبَيْر" مُصغر، مع ضبط الجيم بالضم، والصواب أنه مكبَّر كما أَثبتُّه من الخُلاصة/ ٣٦٩ والتقريب ٢/ ٢٢٩ وضَبَطه فيه بالحروف، فقال: بضم الجيم وإسكان المُوحَّدة. وقوله هذا أخرجه ابن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد، قال: كان يكره أن يستقبل القبلة ببول، ونقل المحقق عن نسخة أخرى "القِبْلتين" بدل "القبلة"/ مصنف ابن أبي سيبة - كتاب الطهارة - باب في استقبال القبلة بالغائط والبول ١/ ١٥٠ أصل وهامش. وعلى رواية "القبلتين" مشى ابنُ حَزم، فنسب إلى مجاهد أنه كان يَكرهُ أن يُستقبلَ القبلتان بالفروج. المُحلى - كتاب الطهارة مسألة ١٤٦ - ١/ ٢٥٩، ونَسب إليه ابن عبد البر القول بكراهة استدبار إحدى القبلتين أو استقبالها بغائط أو بول/ التمهيد ١/ ٣٠٥. ونسب النووي إليه القولَ بحرمة استقبال القبلة أو استدبارها مطلقًا/ المجموع ٢/ ٨١. ونَسب العَيْني إليه القولَ بعدم جواز ذلك/ عمدة القاري ٢/ ٢٦٠ ط مصطفى الحلبي.