للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ومن طريق البخاري أخرجه عياض، وقال: وتابع أبا مسهر على قوله: خمس سنين، ابنُ مَصفى وغيره، وخالفهم غيرهم فقال: أربع/ الإِلماع - باب متى يُستَحب سماع الطالب والصغير/ ٦٢، ٦٣ قال الحافظ ابن حجر: ولم أقف على هذا -يَعني "أربع" بدل "خمس"- صريحًا في شيء من الروايات بعد التتبع التام، إلا إن كان ذلك مأخوذًا من قول صاحب الاستيعاب: إنه (أي محمود) عَقَل المجَّة وهو ابن أربع سنين أو خمس، ثم ذكر أن قول ابن عبد البر هذا لَعلَّ سبَبَه ما ذُكِر من الخلاف في سن محمود، بَين أربع وتسعين -كما تقدم عن ابن حبان- وبين ثلاث وتسعين، كما قال الواقدي، ثم قال: والأول أولى بالاعتماد لصحة إسناده، على أن قول الواقدي يمكن حملُه - على أنه ألْغَى الكسرِ، وجَبره غيره، والله أعلم/ الفتح ١/ ١٧٣.
وأخرج أبو نعيم الحديث من طريق محمد بن مُصَفَّى، ثنا محمد بن حرب عن الزُّبَيْدِي عن الزهري عن محمود بن الربيع أنه عقل مَجَّة مجَّها النبي -صلى الله عليه وسلم- من دلو معلق في دارهم وهو ابن خمس سنين/ معرفة الصحابة لأبي نعيم ٢ / ل ١٨٩.
وأخرجه ابن عبد البر من رواية أبي مُسهِر وابن مُصَفى قالا: ثنا محمد بن حرب، به، بلفظ: وكان يزعم أنه أدرك النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو ابن خمس سنين، وزعم أنه عقل مَجَّة مجَّها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في وجهه من دلو معلق في بئرهم/ الاستيعاب ٤/ ٤٠٢.
وأخرجه النسائي في كتاب العلم -باب متى يصحِ سماع الصغير، فقال: أخبرنا محمد بن مصفى، ثنا محمد بن حرب، به سندًا ومتنًا، إلا أن فيه "معلق في دارهم" بدل "معلق في بئرهم" سنن النسائي الكبرى/ ل ٧٦ وانظر تحفة الأشراف ٨/ ٣٦٤.
وأخرجه الخطيب والطبراني من طريق عبد الرحمن بن نَمر اليَحصُبي عن الزهري، به بلفظ مقارب وفي آخره، قال (الزهري): فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو ابن خمس سنين. =

<<  <  ج: ص:  >  >>