٣- لهن ولو تعددن السدس مع البنت أو بنت الابن الأعلى درجة.
مادة ٢٧٠ مع مراعاة حكم المادتين ٢٧٧ و"٢٨٠"١.
١- للواحدة من الأخوات الشقيقات فرض النصف, وللاثنتين فأكثر الثلثان.
٢- للأخوات لأب الفرض المتقدم ذكره عند عدم وجود أخت شقيقة.
٣- لهن ولو تعددن السدس مع الأخت الشقيقة.
مادة ٢٧١-١: للأم فرض السدس مع الولد أو ولد الابن وإن نزل أو مع اثنين فأكثر من الإخوة أو الأخوات.
٢- لها الثلث في غير هذه الأحوال، غير أنها إذا اجتمعت مع أحد الزوجين والأب فقط, كان لها ثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين٢.
مادة ٢٧٢: للجدة الثابتة أو الجدات السدس, ويقسم بينهن على السواء, لا فرق بين ذات قرابة وقرابتين.
مادة ٢٧٣: إذا زاد أنصباء أصحاب الفروض على التركة, قسمت بينهم أنصباؤهم في الإرث.
١ أدرج نص المادتين ٢٧٧, ٢٨٠ في الصفحة "٢٦ و٢٨".٢ قال في الرحبية:وإن يكن زوج وأم وأب ... فثلث الباقي لها مرتب
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute