٢- للإرث ثلاث طرائق: الفريضة المقدرة، أو العصوبة، أو حق الرحم.
٣- يكون الإرث بالزوجية بطريق الفرض.
٤- يكون الإرث بالقرابة بطريق الفرض أو العصوبة أو بهما معا، أو بالنصيب الرحمي, فإذا كان لوارث جهتا إرث ورث بهما معا مع مراعاة أحكام المادتين ٢٧١ و٢٩٦.
مادة ٢٦٤: يمنع من الإرث ما يلي:
أ- موانع الوصية المذكورة في المادة "٢٢٣"١.
ب- اختلاف الدين بين المسلم وغيره.
جـ- لا يمنح الأجنبي حق الإرث, إلا إذا كانت قوانين بلاده تمنح مثل ذلك للسوريين.
١ مادة ٢٢٣: يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الواجبة: أ- قتل الموصى له للموصي قصدا, سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أو شريكا إذا كان القتل بلا حق ولا عذر، وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة. ب- تسببه قصدا في قتل الموصي، ويعتبر من التسبب شهادته عليه زورا إذا أدت إلى قتله.