مادة ٢٦٠-١: يستحق الإرث بموت المورث, أو باعتباره ميتا بحكم القاضي.
٢- يجب لاستحقاق الإرث تحقق حياة الوارث وقت موت المورث, أو وقت الحكم باعتباره ميتا, ويكون الحمل مستحقا للإرث إذا توافر فيه ما نص عليه في المادة "٢٣٦"١.
١ مادة ٢٣٦-١: تصح الوصية للحمل المعين, وفقا لما يلي: أ- إذا أقر الموصي بوجود الحمل حين الإيصاء, يشترط أن يولد حيا لسنة فأقل من ذلك الحين. ب- إذا كانت الحامل معتدة من وفاة أو فرقة بائنة, يشترط أن يولد حيا لسنة أيضا من حين وجوب العدة. جـ- إذا لم يكن الموصي مقرا ولا الحامل معتدة, يشترط أن يولد حيا لتسعة أشهر فأقل من حين الوصية. د- إذا كانت الوصية لحمل من شخص معين, يشترط مع ما تقدم أن يثبت نسب الولد من ذلك الشخص. ٢- توقف غلة الموصى به منذ وفاة الموصي, إلى أن ينفصل الحمل حيا فتكون له.