شرط سبحانه وتعالى لإرث الأخت الواحدة نصف التركة، ألا يكون للميت ولد، والولد كما ذكرنا مرارا، يشمل الابن، والبنت، وابن الابن، وبنت الابن؛ لأنه إن وجد ابن أو ابن ابن حجبها عن الميراث حجب حرمان، وإن وجدت بنت أو بنت ابن نقلتها من الإرث بالفرض إلى الإرث بالعصوبة مع الغير, كما بيناه سابقا.
والمراد بالأخت في هذه الآية الكريمة من عدا الأخت لأم، فتشمل الأخت الشقيقة، والأخت لأب.
والدليل على أن هذا هو المراد بالأخت هنا أمران:
الأول: أن الأخت لأم يعلم حكمها وحكم الأخ لأم من آية الكلالة الأخرى, وهي {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} ٢. وقد أجمع العلماء على أن المراد بالأخ والأخت في هذه الآية الأخ لأم والأخت لأم، بدليل أن عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص كانا يقرآن:"وله أخ أو أخت من أم".