- قوله:«وعزل الماء عن محَلِّه»: وهو أن يعزل الرجل ماءه عن فرج المرأة، وهو محل الماء (٢).
- قوله:«والتبرج بالزينة لغير محَلِّها»: وهو أن تتزين المرأة لغير زوجها، وأصل التبرج أن تظهر المرأة محاسنها للرجال (٣).
- قوله:«وإفساد الصبي غير مُحَرِّمِه»: وهو إتيان المرأة المرضع، فإذا حملت فسد لبنها، وكان من ذلك فساد الصبي، وقوله:«غير مُحَرِّمِه»؛ أي: كرهه، ولم يبلغ به حد التحريم (٤).
- قوله:«والضرب بالكِعاب»: -بكسر الكاف- جمع كعب، وهو فصوص النرد، ويضرب بها على عادتهم (٥).
* * *
٢٠ - قال عبد الله بن الإمام أحمد (٦): قرأت على أبي، حدثك علي بن عاصم، حدثنا إبراهيم الهَجَري، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- :«إياكم وهاتان الكعبتان الموسومتان، اللتان تُزجران زجرًا؛ فإنهما ميسر العجم».
• رواة الحديث:
١ - علي بن عاصم: بن صهيب الواسطي، أبو الحسن القرشي التيمي، مولى قُرَيبة بنت محمد بن أبي بكر الصديق، قال الإمام أحمد -في رأيه الأخير عنه (٧): «هو والله عندي ثقةٌ، وأنا أحدث عنه»، وقال صالح جزرة:
(١) شرح أبي داود للعيني ٢/ ٣٩٥. (٢) معالم السنن للخطابي ٣/ ٦١. (٣) معالم السنن للخطابي ٣/ ٦١. (٤) معالم السنن للخطابي ٣/ ٦١ - ٦٢. (٥) عون المعبود ١١/ ١٨٨. (٦) مسند أحمد ٧/ ٢٩٨ ح (٤٢٦٣). (٧) إنما استبنت أن هذا هو رأي أحمد الأخير من قول ابنه عبد الله كما في تهذيب التهذيب ٧/ ٣٤٤: «أن أباه أمره أن يدور على كل من نهاه عن الكتابة عن علي بن عاصم، فيأمره أن يحدث عنه».