يستفاد مما تقدم النهي عن البيع والشراء في المسجد؛ لأن المساجد لم تبن لهذا.
وقد حكى الترمذي في جامعه قولين لأهل العلم في كراهة البيع في المسجد١. وممن قال بالكراهة الشافعي٢، وأحمد٣. وللشافعي قول ضعيف أنه لا يكره البيع والشراء فيه٤.
والكراهة عند الحنابلة كراهة تحريم٥. فإن باع فالبيع صحيح؛ لأن البيع تم بأركانه وشروطه، وكراهة ذلك عندهم لا توجب الفساد كالغش في البيع والتدليس والتصرية٦.