إن صاع التمر ليس عوضاً عن اللبن الحادث، وإنما هو عوض عن اللبن الموجود وقت العقد في الضرع١.
خامساً: قالوا إن حديث المصراّة منسوخ٢. وناسخه إما حديث النهي عن بيع الدين بالدين، أو حديث "الخراج بالضمان"، وقيل غير ذلك.
والجواب: أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، ولا دلالة على النسخ٣.
هذا أشهر ما اعترض به الحنفية على حديث المصرّاة، وتبيّن الجواب عنها.
وبالجملة فإن حديث المصرّاة أصلٌ بذاته لا يعارض بغيره، بل هو مشتمل على العدل مع المشتري والبائع. والله أعلم.
١ أعلام الموقعين (١/٥١٧) .٢ شرح معاني الآثار (٤/١٩-٢٢) .٣ فتح الباري (٤/٤٢٧) .
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.