العلاءِ أَنّه قَالَ فِي مَثَلٍ (استغْنَتِ السُّلَاّءَة عَن التَّنْقِيح) ، وذَلك أَنّ العصَا إِنّمَا تُنَقَّح لتَملُسَ وتُملَق والسُّلاّءَةُ: شَوكَةُ النَّخْلَةِ، وَهِي فِي غايةِ الاستواءِ والمَلَاسَة، فإِن ذَهَبْتَ تَقْشِرُ مِنها خَشُنتْ، يُضْرَب مَثلاً لمن يُريد تَجوِيد شيْءٍ هُوَ فِي غايةِ الجَوْدة، من شِعْرٍ، أَو كلامٍ أَو غَيره، مِمَّا هُوَ مستقيمٌ.
[نكح]
: (النِّكَاح) ، بِالْكَسْرِ، فِي كَلَام الْعَرَب: (الوَطْءُ) ، فِي الأَصل، (و) قيل: هُوَ (العَقْدُ لَهُ) ، وَهُوَ التَّزويج، لأَنّه سببٌ للوَطءِ المباحِ، وَفِي (الصّحاح) : النِّكاحُ: الوَطْءُ، وَقد يكون العَقْد. وَقَالَ ابْن سَيّده: النِّكاح: البُضْع، وذالك فِي نَوْعَ الإِنسانِ خاصّةً، واستعملَه ثعلبٌ فِي الذّباب. قَالَ شَيخنَا: واستعماله فِي الوَطْءِ والعَقْدِ مِمَّا وَقَعَ فِيهِ الخِلافُ، هَل هاذا حقيقةٌ فِي الكلّ أَو مَجازٌ فِي الكلّ، أَو حقيقةٌ فِي أَحدِهِمَا مَجازٌ فِي الآخَر. قَالُوا: لم يَرِدِ النّكَاحُ فِي الْقُرْآن إِلاّ بمعنَى العَقْدِ، لأَنّه فِي الوَطْءِ صَرِيحٌ فِي الجِماعِ، وَفِي العَقْدِ كِنايةٌ عَنهُ. قَالُوا: وَهُوَ أَوْفَقُ بالبلاغَةِ والأَدبِ، كَمَا ذكرَه الزَمخشريّ والرَّاغبُ وَغَيرهمَا. (نَكَحَ) الرَّجلُ، (كَمَنَعَ) اقْتَضَاهُ القِياسُ وأَنكرَه جماعَة (وضَرَبَ) ، هاذا هُوَ الأَكثر وَبِه وَرد الْقُرْآن، وَعَلِيهِ اقتصرَ صاحبُ (الْمِصْبَاح) وَغَيره. قَالَ ابْن سَيّده: وَلَيْسَ فِي الْكَلَام فَعَل يَفْعِل مِمَّا لامُ الفِعل مِنْهُ حاءٌ إِلاّ يَنكِحُ ويَنْطِح، ويَمْنِحُ، ويَنْضِح، ويَنْبِح، ويَرْجِح، ويأْنِح، ويأْزِح، ويَمْلِح.
وَقَالَ ابْن فَارس: النِّكاح يُطلَق على الوطْءِ، وعَلى العَقْد دون الوَطْءِ، وَقَالَ ابْن القُوطِيّة: نكَحْتُهَا، إِذا وَطِئتها أَو تَزَوّجْتها، وأَقَرَّه ابنُ القَطّاع، وَوَافَقَهُمَا السَّرَقُسطيّ وغيرُهم. ثمّ قَال فِي
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.