فَسَيَأْتِي الْكَلَام فِيهَا فِي الْفَصْل الْآتِي فِيمَا بعد إِن شَاءَ الله تَعَالَى
وَالْقَوْل الثَّالِث
أَن الْوَاو للْجمع بِقَيْد الْمَعِيَّة فَإِذا اسْتعْملت فِي غير ذَلِك يكون مجَازًا ويعزى هَذَا إِلَى بعض الْحَنَفِيَّة وَأنْكرهُ عَنْهُم إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَغَيره وَقَالُوا إِنَّهُم لم يتَعَرَّضُوا لغير كَون الْوَاو للْجمع من غير تعرض لاقتران وَلَا تَرْتِيب
وَبَعْضهمْ ينْسب هَذَا القَوْل إِلَى أبي يُوسُف وَمُحَمّد بن الْحسن وَأَخذه من قَوْلهمَا فِيمَا إِذا عقد رجل لغيره نِكَاح أُخْتَيْنِ فِي عقد وَاحِد من غير إِذْنه فَإِنَّهُمَا قَالَا إِذا بلغه الْخَبَر فَإِن أجَاز نِكَاحهمَا مَعًا بَطل فيهمَا وَإِن أجَاز نِكَاح إِحْدَاهمَا ثمَّ نِكَاح الْأُخْرَى بَطل النِّكَاح فِي الثَّانِيَة وَإِن قَالَ أجزت نِكَاح فُلَانَة وفلانة فَهُوَ كَمَا لَو أجَاز نِكَاحهمَا مَعًا فَيلْزم من ذَلِك أَن يكون الْوَاو للْجمع بِقَيْد الْمَعِيَّة كَمَا لَو أجَاز نِكَاحهمَا مَعًا
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.