قال في التلخيص في باب البيع: وان كثرت تصرفاته في أعيان المغصوبات يحكم ببطلان الكل على الأصح. وعنه تصح موقوفة على الإجازة.».
وذكر ابن النجار (١): «وحرم تصرف غاصب في مغصوب بما ليس حكم من صحة وفساد كإتلاف واستعمال كلبس ونحوه وكذا بما له حكم كعبادة وعقد لا يصحان.».
وفي المذهب المالكي:
يرون صحة الإجازة بعد البيع كما جاء في المدونة (٢).
وفي المذهب الجعفري:
ذكر المحقق الحلي (٣): «فلو باع ملك غيره وقف على اجازة المالك أو وليه على الأظهر ولا يكفي سكوته مع العلم ولا مع حضور العقد فان لم يجز كان له انتزاعه من المشترى ويرجع المشترى على البائع بما دفعه اليه وما اغترمه من نفقة أو عوض عن اجرة أو نماء.».
وذكر القمي (٤) ان بيع الغاصب يصح ولا ينفذ إلا بعد الإجازة ونسب ذلك الى أكثر الفقهاء في المذهب.
وفي المذهب الزيدي:
ذكر العنسي (٥): «فان تصرف الغاصب في العين المغصوبة سواء أجر