يكون مضمونا بقدره لما ذكرنا ان ضمان الغصب ضمان جبر الفائت فيتقدر بقدر الفوات».
وذكر أبو جعفر الطحاوي (١): «إذا نقص المغصوب عند الغاصب في يديه فعلى الغاصب ضمان قيمة نقصانه للمغصوب منه يردها مع المغصوب على المغصوب منه».
وذكر في الفتاوى الكاملية (٢): «لو غصب حمارا فعرج عنده فما الحكم؟ والجواب ما في البزازية عرج الحمار المغصوب في يد الغاصب ان كان يمشي مع العرج ضمن النقصان.».
وفي المذهب الشافعي:
ذكر الشافعي (٣): «ولو اغتصبه زيتا فأغلاه على النار فنقص كان عليه ان يسلمه اليه وما نقص مكيلته.».
وذكر الرملي (٤): «. ولو نقص بالاستعمال بأن بلى الثوب باللبس ففي الأصح انه يجب الأرش».
وهذا موافق لرأي الأحناف في وجوب ضمان النقصان:
وفي المذهب الحنبلي:
ذكر في المقنع (٥): «وان نقص المغصوب نقصا غير مستقر كحنطة ابتلّت وعفنت خيّر ربها بين أخذ مثلها وبين تركها حتى يستقر فسادها ويأخذها وأرش نقصها.».
(١) مختصر الطحاوي/ص ١١٧. (٢) ص ٢٠٨/ ٢١٠ وراجع ما في تحفة الفقهاء/لأبي الليث السمرقندي/ج ٣ ص ١١٥ ومختصر المسعودي/مخطوط /معهد الدراسات الإسلامية العليا/رقم ٩٨٥. (٣) الام/٢٢٦:٣ وراجح المهذب/الشيرازي/٣٧٦:١. (٤) نهاية المحتاج/١٧٠:٥. (٥).٢٣٩:٢ وراجع الإنصاف/المرداوي/١٥٨:٦.