أَشْهُرٍ} (١)، أو يُسأل: هل يطهر جلد الميتة بالدِّباغ؟ فيكتب: نعم يطهر؛ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ)(٢). وأمّا الأقيسة وشبهها؛ فلا ينبغي له ذكرُ شيءٍ منها» (٣).
وإلى ما ذهب إليه ابنُ الصّلاح وابنُ حمدان أشار الإمامُ السّمعانيُّ بقوله:
«لا يُمنع -يعني: العامِّيَّ- من طلبِ الدليلِ، وأنّه يلزم المفتي أن يذكر له الدليل إن كان مقطوعاً به، ولا يلزمه إن لم يكن مقطوعاً به؛ لافتقاره إلى اجتهادٍ يقصر فهم العامِّيَّ عنه»(٤).
(١) سورة الطلاق: ٤. (٢) أخرجه مسلم (ح ٣٦٦) -بلفظ: «إذا دبغ الإهاب ... » -، والترمذي (ح ١٧٢٨)، والنّسائي (ح ٤٢٤١)، وابن ماجه (ح ٣٦٠٩). (٣) «أدب المفتي والمستفتي» (ص ١٥١ - ١٥٢). وذكر ابن حمدان في «صفة الفتوى» (ص ٦٦) مثل كلام ابن الصّلاح مختصراً. (٤) انظر: «أدب المفتي والمستفتي» (١/ ٨٥)، و «المجموع» (١/ ٥٧).