٦ - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء لعنتها الملائكة حتى تصبح»[رواه البخاري](١)، وقال عليه الصلاة والسلام:«إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع»[رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري](٢)، وقال عليه الصلاة والسلام:«لو كنت آمراً أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها»[أخرجه الترمذي](٣). وعن معاوية القشيري رضي الله عنه قال: قلت: «يا رسول الله، ما حقُّ زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طَعِمْت، وتكسوها إذا اكْتَسَيْت، ولا تَضْرِب الوَجْه، ولا تُقَبِّح، ولا تَهْجُر إلا في البيت» أخرجه أبو داود (٤)، وقال عليه الصلاة والسلام:«إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح»[أخرجه مسلم](٥).
ورأت اللجنة تزويده بكتاب (نحو أسرة مسلمة سعيدة). والله أعلم.
[١٣/ ٢٤٤ / ٤١٣٩]
[حقوق الزوجة النصرانية]
٢١٦٤ - عرض على اللجنة السؤال الآتي الوارد من / رابطة الشباب المسلم في أمريكا، والمتعلق بالزواج، ونصُّه:
(١) رقم (٥١٩٣). (٢) البخاري (رقم ٥١٩٤)، مسلم (رقم ١٤٣٦). (٣) رقم (١١٥٩). (٤) رقم (٢١٤٢). (٥) رقم (١٤٣٦).