وقال الشّافعيّ: يباح متروك التّسمية عمدًا وسهوًا (٢)؛ لأنّ البراء روى أن (٣) النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"المسلم يذبح على اسم الله سمى (٤) أو لم يسم"(٥). وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل فقال:"أرأيت الرَّجل منا يذبح وينسى أن يسمي الله فقال اسم الله في قلب كلّ مسلم"(٦) وقد روي عن أحمد مثل ذلك.
ولنا: قول الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ}[الأنعام: ١٢١] وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أرسلت كلبك وسميت فكل"، قلت (٧): أرسل كلبي فأجد (٨) معه كلبًا آخر؟ " قال: "لا تأكل فإنّما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر" متفق عليه.
وفي لفط: "إذا خالط (٩) كلابًا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن وقتلن (١٠) فلا تأكل"، وفي حديث أبي ثعلبة: (وما صدت بقوسك
(١) سبق تخريجه. (٢) انظر مغني المحتاج ٤/ ٢٧٢. (٣) في هـ عن. (٤) سقطت من هـ. (٥) قال الصنعاني في سبل السّلام ٤/ ١٧٤ - ١٧٥ وأمّا ما اشتهر من حديث: "المؤمّن يذبح على اسم الله سمى أم لم يسم"، وإن قال الغزالي في الإحياء صحيح فقد قال النووي: إنّه مجمع على ضعفه وقد أخرجه البيهقيُّ من حديث أبي هريرة وقال: إنّه منكر لا يحتج به. (٦) رواه الدارقطني ٤/ ٢٩٥ وقال: فيه مروان بن سالم ضعيف. (٧) القائل راوي الحديث الّذي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -وهو عدي بن حاتم الطائي وقد سبق تخريج حديثه أول الباب. (٨) في هـ وأجد. (٩) في ط إذا خالط كلب كلابًا. (١٠) في د، س فأمسكت وقتلت.