قال في القاموس: اللقطة محركة وكحُزْمَة وهُمَزة وثُمَامَة ما التقط انتهى (١)، وشرعًا: مال أو مختص (٢) ضائع أو (ما) في معناه (٣) لغير حربي (٤).
والأصل فيها (٥) السنة ومنها حديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لقطة الذهب والورق فقال:"اعرف وكاءها وعفاصها (٦) ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها (٧) ولتكن (٨) وديعة عندك فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فادفعها إليه" وسأله عن ضالة (٩) الإبل فقال: "مالك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها" وسأله
(١) ٢/ ٣٨٣ لكن أول العبارة في القاموس (واللقط محركة). (٢) مثل له الفقهاء بخمر الخلال وكلب الصيد عند من أجاز التقاطه. انظر حاشية الروض المربع للعنقري ٢/ ٤٣٧ طبع مطبعة السعادة عام ١٣٩٠. (٣) أي: في معنى الضائع كالمتروك قصدًا لأمر يقتضيه وما بين القوسين من هـ. (٤) أما إذا كان المال الضائع لحربي فيملكه واجده. (٥) في ط منها. (٦) الوكاء: الخيط الذي تشد به الصرة والكيس وغيرهما. والعفاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة من جلد أو خرقة أو غير ذلك انظر النهاية ٥/ ٢٢٢ - ٣/ ٢٦٣. (٧) في ط فاستنفعها. (٨) في النجديات ولتكون وفي ط فتكون. (٩) في النجديات ظاله.