بفتح الصاد وكسرها، وهي مشروع بالكتاب والسنة [والإجماع، قال تعالى:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}[النساء: ٤] والسنة] (١) شهيرة بذلك، والصداق: العوض في النكاح، وله (٢) تسعة أسماء الصداق والصدقة والمهر والنحلة والفريضة والأجر والعلائق والعُقْر (٣) والحباء (٤)، روي عنه - عليه السلام - أنه قال:"أدوا العلائق"، قيل: يا رسول الله، وما العلائق؟ قال:"ما تراضى به الأهلون"(٥)، وقال عمر: لها عقل نسائها (٦)(٧)، ويقال: أصدقت المرأة ومهرتها ولا يقال: أمهرتها ذكره غير واحد.
من قال عتق أمتي الصداق ... ينعقد النكاح والإعتاق (٨)
يعني: إذا قال لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك أو قال: أعتقت
(١) ما بين القوسين سقط من د، س. (٢) في د، س وفيه. (٣) في ط العهر وفي الحاشية في الأصل وعله العقل لقول عمر الذي سيأتي. (٤) في هـ: لحبار. (٥) رواه الدارقطني والطبرانيُّ وفي سنده محمد بن عبد الرحمن البيلماني قال ابن القطان: (قال البخاري: منكر الحديث). نصب الراية ٣/ ٢٠٠. (٦) في جـ نسيانها. (٧) هذا الأثر في المغني ٨/ ٣ ولفظه: (لها عقر نسائها) وقد استشهد به على مجيء كلمة عقر بمعنى صداق وكذلك أراد المؤلف هنا وقد ظهر لي أن كلمة عقل هنا تصحيف لكلمة عقر. (٨) في بالعتاق.