وقال أبو حنيفة ومالك والشافعيُّ ليس للوالد (١) أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته لقوله -عليه السلام-: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" متفق عليه (٢)، وروى الحسن أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"كل أحد أحق بكسبه من ولده ووالده والناس (٣) أجمعين" رواه سعيد في سننه (٤)(٥)، وعنه -عليه السلام-: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه" رواه الدارقطني (٦)(٧).
ولنا: حديث عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم" رواه سعيد والترمذيُّ وحسنه (٨)، وعن (٩) عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أبي اجتاح (١٠) مالي فقال: "أنت ومالك لأبيك" رواه الطبراني في معجمه مطولًا (١١) ورواه غيره وزاد: "وإن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من أموالهم" وروى محمَّد بن المنكدر والمطلب بن
= شاء، ما لم يتعلق به حق كالرهن والفلس، وأن تعلق به رغبة كالمداينة والمناكحة، وقلنا يجوز الرجوع في الهبة ففي التمليك نظر. (١) في ب، جـ ط للولد. (٢) البخاري ١/ ١٧٨، ١٤٦ ومسلمٌ برقم ١٢١٨ وأبو داود برقم ١٩٠٥. (٣) في هـ من ولده ولده والناس. (٤) سقطت من النجديات، هـ، ط (في سننه). (٥) لم أجده بهذا اللفظ وهو في المسند ٥/ ١٣ عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "المرء أحق بعين ماله حيث عرف ويتبع البيع بيعه". (٦) ٣/ ٢٦ وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/ ١٧٢ منسوبًا إلى أبي يعلى وقال: فيه أبو مرة، وثقة أبو داود وضعفه ابن معين. (٧) انظر بدائع الصنائع ٤٠/ ٣٧ ومغني المحتاج ٢/ ١٧٦. وانظر أيضًا الملكية في الشريعة الإسلامية ٣/ ٤٣ - ٤٥. (٨) الترمذيُّ برقم ١٣٥٨ والنسائيُّ ٧/ ٢٤١ وأبو داود برقم ٣٥٢٨، ٣٥٢٩. (٩) سقطت من هـ. (١٠) في جـ والأزهريات، ط احتاج. (١١) رواه أبو داود برقم ٣٥٣ وابن ماجة برقم ٢٢٩٢ وأحمدُ ٢/ ٢١٤ وعزاه في مجمع الزوائد ٤/ ١٥٥ إلى الطبراني في الصغير والأوسط وضعف إسناده وهو عنده عن جابر -رضي الله عنه-.