معناه عن مجاهد وعروة، وكان الحسن يكرهه (١) ويجيزه في القضاء.
وقال مالك والليث والثوري والشافعيُّ وأصحاب الرأي: يجوز ذلك، لأن أبا بكر نحل عائشة ابنته جذاذ عشرين وسقًا دون سائر (٢) ولده (٣) واحتج الشافعي بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث النعمان بن بشير:"أشهد على هذا غيري"(٤) أمره (٥) بتأكيدها دون الرجوع فيها، ولأنها عطية تلزم بموت الأب فكانت جائزة كما لو سوى بينهم (٦).
ولنا: ما روى النعمان بن بشير قال: تصدق علي (٧) أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة (٨) بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد عليها (٩) رسول الله فجاء أبي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليشهده (١٠) على صدقتي فقال: (أكُلَّ ولدك أعطيت مثله؟ " قال: لا. قال: "فاتقوا الله واعدلوا في أولادكم" قال: فرجع أبي فرد (١١) تلك الصدقة، وفي لفظ قال: "فاردده"، وفي لفظ: "فارجعه"، وفي لفظ: "لا تشهدني على جور"، وفي لفظ: "أشهد على هذا غيري"، وفي لفظ: "سوِّ (١٢) بينهم" متفق عليه (١٣)، وهو
(١) في جـ يكرمه. (٢) سقط من ط لفظ سائر. (٣) رواه مالك في الموطأ ٤/ ٤٤ والبيهقيُّ ٦/ ١٧٠، ١٧٨. (٤) رواه مسلم برقم ١٦٢٣ وأبو داود برقم ٣٥٤٢. (٥) في د امرأة. (٦) انظر الكافي لابن عبد البر ٢/ ١٠٠٣ ومغني المحتاج ٢/ ٤٠١ وعمدة القاري ١٣/ ١٤٦ وفيها ذكر العيني عن أبي يوسف أنه تجب التسوية إن قصد بالتفضيل الإضرار. (٧) في ط على. (٨) سقطت من ب، جـ، هـ ط. (٩) في أ، جـ، ط علينا. (١٠) في أ، جـ، ط ليشه، وفي د، س يشهده. (١١) ب، جـ، ط من. (١٢) في النجديات سوى. (١٣) روى البخاري في ٥/ ١٥٦ - ١٥٧ لفظي: "فأرجعه" ولفظ: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم". وروى في ٥/ ١٩٠ لفظ: "لا تشهدني على جور"، وروى مسلم هذه الألفاظ الثلاثة؛ وروى أيضًا لفظ: فاردده؛ ولفظ: "فأشهد على هذا غيري" وذلك برقم ١٦٢٣ ولم أجد لفظ: "سوِّ بينهم" في مسلم وإنما فيه: "قاربوا بين أولادكم" ومعناه التسوية.