والكرم (١) لحديث ابن عمر قال: كنا ما (٢) نرى بالمزارعة بأسًا حتى سمعت رافع بن خديج يقول: (نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها) وقال جابر رضي الله (٣) عنه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة، متفق عليهما (٤).
والمخابرة: المزارعة (٥) مشتقة من الخبار (٦) وهي الأرض اللينة (٧) والخبير الأكار.
ولنا: ما روى ابن عمر قال: (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر)(٨). متفق عليه (٩)، وقد روى ذلك ابن عباس وجابر بن عبد الله (١٠) قال أبو جعفر: (عامل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر (١١) ثم عمر ثم عثمان وعلي ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون (١٢) الثلث والربع" (١٣)، وهذا أمر صحيح مشهور عمل به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى مات ثم خلفاؤه الراشدون حتى ماتوا ثم أهلوهم من بعدهم.
وأما حديث رافع فمضطرب جدًا اضطرابًا يوجب ترك العمل به قال
(١) حاشية ابن عابدين ٦/ ٢٧٥ وبدائع الصنائع ٦/ ١٨٥ والمنتقى شرح الموطأ ٥/ ١٣٢ والفواكه الدواني ٢/ ١٣٨ - ١٤٠ والأم ٥/ ٢٣٩ - ٢٤٠ ومغني المحتاج ٢/ ٣٢٣ - ٣٢٥. (٢) سقطت من ط. (٣) سقط من د -رضي الله عنه-. (٤) البخاري ٥/ ١٨ - ١٩ ومسلمٌ برقم ١٥٤٧. (٥) في د، س والمخابرة والمزارعة. (٦) في د الخباره. (٧) في النجديات، طا الميتة وفي القاموس ٢/ ١٧ الخبار كسحاب ما لان من الأرض واسترخى، وهي في المغني والشرح ٥/ ٥٨٢: (من الخبار وهي الأرض اللينة). (٨) في ط تمر. (٩) سبق تخريجه. (١٠) أما حديث ابن عباس فقد رواه أبو داود برقم ٣٤١٠ - ٣٤١١ - ٣٤١٢ وأما حديث جابر فلم أجده. (١١) سقط من طا. (١٢) في ب يعصون. (١٣) سبق تخريجه.