فقالت: والله يا رسول الله ما أعتب على ثابت في دين ولا خلق ولكن أكره الكفر في الإِسلام لا أطيقه بغضًا. فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَتَرُدِّينَ عَلَيهِ حَدِيقَتهُ"؟ قالت: نعم. فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد (١) فجعل -رحمه الله- الآية دالة على جواز أخذ الزيادة على المهر في الخلع، والنهي في الخبر دالًا على كراهة ذلك.
٢ - أن صيغة الأمر عند الإطلاق تقتضي الوجوب، ولا تدل على غيره إلا بقرينة.
وهذا مذهب الجمهور (٢). ومنه:
أ- وجوب قبول الحوالة على مليء، فلا يعتبر فيها رضا المُحَال. وقد أخذ أحمد بأمره - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي هريرة:"مَطْلُ الغَنِي ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَليءٍ فَليَتّبعْ"[متفق عليه](٣). وحمله الجمهور على الاستحباب (٤).
ب- وضع الجوائح. وقد أخذ أحمد بحديث جابر -رضي الله عنه- قال: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بوضع الجوائح، رواه مسلم وأبو داود (٥).
٣ - اقتضاء النهي الفساد:
وقد نص الإمام أحمد عليه في مواضع. قال علاء الدين ابن اللحام: إطلاق النهي؛ هل يدل على الفساد أم لا؟ في ذلك مذاهب:
أحدها: أنه يدلّ على الفساد مطلقًا.
قال أبو البركات: نص عليه في مواضع تمسك فيها بالنهي المطلق على الفساد، وهذا قول جماعة من الفقهاء، حكاه القاضي أبو يعلى.
(١) ابن ماجة برقم ٢٠٥٧، والبيهقيُّ ٧/ ٣١٣. (٢) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول ٢٦٠ - ٢٦١. (٣) البخاري ٤/ ٣٨١، ومسلمٌ برقم ١٥٦٤. (٤) انظر فتح الباري ٤/ ٣٨١، ونيل الأوطار ٥/ ٢٦٧. (٥) مسلم برقم ١٥٥٤، وأبو داود برقم ٣٣٧٤، والنسائيُّ ٧/ ٣٦٤ - ٣٦٥.