منكر سندًا ومتنًا، والمعروف ما رواه: أبو داود (١)، والنسائي (٢)، وابن ماجه (٣)، والدارمي (٤)، وغيرهم من طرق عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الحميد ابن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مقسم عن ابن عباس عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال:(يتصدق بدينار، أو نصف دينار)، واللفظ لأبي داود.
وهكذا رواه: أبو داود -مرة أخرى- (٥)، والترمذي (٦)، والدارمي (٧)، وغيرهم من طرق عن خُصيف (وهو: ابن عبد الرحمن الجزري)، ورواه الترمذي -مرة أخرى- (٨)، وعبد الرزاق (٩)، والنسائى في الكبرى (١٠)، والبيهقي في الكبرى (١١)، وغيرهم من طرق عن عبد الكريم (وهو: ابن مالك الجزري)، كلهم عن مقسم عن ابن عباس به، على اختلاف بينهم في لفظه، ولكن