(١) الطهارة لغة: مطلق النظافة والنزاهة، وأما شرعاً فما ذكره المؤلف، والتعريف الثاني عند الحنفية - وهو أعم-: النظافة عن حدث أو خبث. يُنظر في التعريف اللغوي والشرعي للطهارة: طلبة الطلبة ص ٤، أنيس الفقهاء ص ٦، بدائع الصنائع ١/ ٣، الاختيار لتعليل المختار ١/ ٧. (٢) يُنظر: المحيط البرهاني ١/ ٥٣٠، العناية شرح الهداية ١/ ١٣، البناية شرح الهداية ١/ ١٣٩، حاشية ابن عابدين ١/ ٨٠.