والأول إِما أن يكون الفعل ممكن الحصول عند عدم الشرط أو لا، والتالي باطل، وإِلا يلزم تكليف ما لا يُطَاق، فيتحقق الأول، وهو كونه غير شرط.
الشرح:"وفي "الدلالة على عَدَمِ وجوب "غيره".
قال المصنّف:"لو استلزم الواجب وجوبه لزم تعقل الموجب له"، وإِلا أدَّى إِلى الأمر بما لا شعورَ له به، وهو قد يغفل عنه.
وأيضًا:"لم يكن تعلّق الوجوب" الذي هو الطلب الجازم بغير الشرط "لنفسه". لكن الطلب الذي هو نسبة بين الطَّالب والمطلوب ما لا يعقل منه غير المطلوب فلا يستلزم إِيجاب شيء غيره.
وأيضًا: لو كان مستلزمًا وجوبه "لامتنع التصريح بغيره"، ولا يمتنع أن يقول: لا يجب غسل شيء زائد على الوجه مثلًا.
وأيضًا: لو استلزم "لعصى (١) بتركه"، وتارك مقدمة الواجب إِنما يعصي (٢) بترك الواجب لا بترك المقدمة.
"ولصح قول الكعبي (٣) في نفي المُبَاح"؛ لأن فعل الواجب - وهو ترك الحرام - لا يتم إِلا به فيجب.
وفي بعض النسخ - وليس في أصل المصنّف - "ولوجبت نِيَّته"(٤)؛ لأنه عبادة، ولا تجب إِجماعًا.
ولقائل أن يقول: على الأول، لا نسلم الغَفْلة عنه على الجملة.
(١) في ت: لقضى. (٢) في ت: يقضي. (٣) عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي، من بني كعب، البلخي الخراساني، أبو القاسم: أحد أئمة المعتزلة، كان رأس طائفة منهم تسمى "الكعبية" وله آراء ومقالات في الكلام انفرد بها، وهو من أهل "بلخٍ"، أقام بـ"بغداد" مُدَّةً طويلة، له كتب منها: التفسير، وتأييد مقالة أبي الهذيل. صنف في الكلام كتبًا كثيرة، وانتشرت كتبه بـ "بغداد". ولد سنة ٢٧٣ هـ، وتوفي سنة ٣١٩ هـ. ينظر: تاريخ بغداد ٩/ ٣٨٤، المقريزي ٢/ ٣٤٨، الأعلام ٤/ ٦٥. (٤) في ج، ح: بنية.