= زعم المستشكل، بل المراد به اشتغال ذمة العبد أعني اعتبار الشارع أن في ذمة العبد الفعل أو الكشف جبرًا. ولا شك أن هذا المعنى غير الخطاب وغير كون الفعل مناطًا للثواب. ينظر: البحر المحيط للزركشي ١/ ٤٣/ ١٦٨٢، البرهان لإمام الحرمين ١/ ٨٧، سلاسل الذهب للزركشي ٩٧، الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/ ٧٦، التمهيد للإسنوي ٦١ - ٦٢، غاية السول له ١/ ٨٨، زوائد الأصول له ١٩٥، منهاج العقول للبدخشي ١/ ٦٧، غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ٧، التحصيل من المحصول للأرموي ١/ ١٧٥ - ١٨٠، المنخول للغزالي ٨، المستصفى له ١/ ٥٥، حاشية البناني ١/ ٦٤، الإبهاج لابن السبكي ١/ ٦١، ١٣٨، الآيات البينات لابن قاسم العبادي ١/ ٨٧ - ٨٨، تخريج الفروع ٢٤٤، حاشية العطار على جمع الجوامع ١/ ٧٧ - ٨٠، المعتمد لأبي الحسين ٢/ ٣٢٧، شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني ١/ ١٧٣، نسمات الأسحار لابن عابدين ٤٥، شرح المنار لابن ملك ٣٥، ميزان الأصول للسمرقندي ١/ ١٥٠ - ١٥١، الكوكب المنير للفتوحي ٩٥. (١) في ج، ح: يقول. (٢) قسمت المعتزلة الأفعال بحسب ما فيها من الحسن والقبح أو بعبارة أخرى قسموا الحسن والقبح من حيث إدراكهما إلى ما هو ضروري أي لا يحتاج في إدراكه إلى نظر، وذلك كحسن إنقاذ الغرقى والهلكى والصدق النافع وقبح الكذب الضار أو الذي لا غرض فيه والكفر وإيلام البريء. استشكل مستشكل على كون إدراك ما ذكر بضرورة العقل بل على كون الحسن والقبح مما يمكن عقله ولو بالنظر فضلًا عن كونه بالضرورة، وحاصل الإشكال أن الثواب والعقاب في الآجل=