ولفظ مسلم: "إِنَّي إِذنْ صَائِمٌ"، قاله لعائشة ﵂، وقد دخل عليها ذات يوم فقال: "هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ"، فقيل: لا، قال:"إِنِّي إِذنْ صَائِمٌ … " الحديث.
والنهي: مثل النهي عن صوم يوم النَّحْرِ.
"لنا: أن عُرْفه" ﷺ "يقضى بظهوره فيه" أي: بظهور المعنى الشَّرعي فيما ورد من لفظه.
واحتجّ مَنْ مذهبه "الإجمال" بأن اللَّفظ "يصلح لهما".
(١) ينظر: شرح الكوكب المنير ٣/ ٤٣٤، والمستصفى ١/ ٣٥٧، والمنخول (٧٠)، واللمع ص ٢٨، والتبصرة (١٩٨)، والعدة ١/ ١٤٣، وجمع الجوامع ٢/ ٦٣، ونهاية السول ٢/ ٥٤٥، والتمهيد له (٢٢٨)، وإرشاد الفحول (١٧٢)، وتخريج الفروع للزنجاني (١٢٣)، والتحرير (٥٤)، والمسودة (١٧٧)، وفواتح الرحموت ٢/ ٤١، وشرح تنقيح الفصول (١١٢). (٢) ينظر: المستصفى ١/ ٣٥٩. (٣) لتعذر حمله على الشرعي؛ لأن الشرعي يستلزم الصحة، والنهي غير صحيح. والصحيح الأول. ولهذا اتفقوا على حمل قوله: "دعي الصلاة أيام أقرائك" على المعنى الشرعي مع أنه في معنى النهي. قاله الزركشي؛ ينظر البحر المحيط ٣/ ٤٧٤. (٤) أخرجه مسلم ٢/ ٨٠٨، ٨٠٩، كتاب الصيام: باب جواز النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلًا من غير عذر (١٦٩، ١٧٠، ١١٥٤)، والترمذي (٣/ ١١١)، كتاب الصوم: باب صيام المتطوع.