١٩٤١ - " فَذهب " الشَّافِعِي فِي الْقَدِيم إِلَى أَنه حجَّة، يجب على الْمُجْتَهدين من " سَائِر أهل الْأَعْصَار " التَّمَسُّك بِهِ.
ثمَّ قَالَ رَضِي الله عَنهُ وَإِنَّمَا يكون حجَّة، إِذا لم يخْتَلف الصَّحَابَة وَلَكِن " نقل " قَول وَاحِد عَن وَاحِد. وَلم يظْهر بِخِلَاف. فَيكون حِينَئِذٍ حجَّة. وَإِن لم ينتشر.
١٩٤٢ - وَقَالَ فِي بعض أَقْوَاله: إِذا اخْتلف الصَّحَابَة، فالتمسك بقول الْخُلَفَاء أولى وَهَذَا كالدليل على أَنه لم يسْقط الِاحْتِجَاج " بأقوال " الصَّحَابَة لأجل الِاخْتِلَاف.
١٩٤٣ - وَقَالَ فِي بعض أَقْوَاله: الْقيَاس الْجَلِيّ يقدم على قَول الصَّحَابِيّ.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.