فصل فِي شَرَائِط أَرْكَان الْقيَاس ومصححاتها
تقدم أَن أَرْكَان النَّاس أَرْبَعَة الأَصْل وَالْفرع الْعلَّة وَالْحكم وَلها شُرُوط
فَأَما شَرط الأَصْل وَهُوَ الحكم فِي مَحل النَّص فأمور أَحدهَا أَن يكون الحكم الَّذِي أُرِيد تعديته إِلَى الْفَرْع ثَابتا فِي الأَصْل هَذَا من جِهَة الْأُصُول
وَأما من حَيْثُ الجدل فالخصمان إِمَّا أَن يتَّفقَا على حكم الأَصْل أَو يختلفا فَإِن اتفقَا كَانَ ثَابتا بِالنَّصِّ والاتفاق وَإِن اخْتلفَا فالنص واف بإثباته وَكَانَ حجَّة لمن قَالَ بِهِ على خَصمه
الثَّانِي أَن يكون الحكم الثَّابِت فِي الأَصْل شَرْعِيًّا لَا عقليا وَلَا لغويا كقياس تَسْمِيَة اللائط زَانيا والنباش سَارِقا
الثَّالِث أَن يكون الطَّرِيق إِلَى مَعْرفَته السّمع
الرَّابِع أَن يكون الحكم ثَابتا بِالنَّصِّ وَهُوَ الْكتاب أَو السّنة وَهل يجوز الْقيَاس على الحكم الثَّابِت بِمَفْهُوم الْمُوَافقَة أَو الْمُخَالفَة فَالظَّاهِر أَنه يجوز عَلَيْهِمَا عِنْد من أثبتهما وَأما مَا ثَبت بِالْإِجْمَاع فَفِيهِ وَجْهَان أصَحهمَا الْجَوَاز
وَالثَّانِي عدم الْجَوَاز وَهَذَا لَيْسَ بِصَحِيح
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.