للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

ومنها إن النائم إذا صب الماء في حلقه لا قضاء عليه عندنا وعندهم يلزمه القضاء ومنها إن المحرم إذا تطيب أو لبس ناسيا لم تلزمه الفدية عندنا خلافا له وكذا إذا تطيب أو لبس ذاكرا للإحرام جاهلا للتحريم لا فدية عليه عندنا وتلزمه عندهم

<<  <   >  >>