فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عند الشافعي ﵁ لأن الإجماع قد انعقد على صلاته حالة الشروع والدليل الدال على صحة الشروع دال على دوامه إلا أن يقوم دليل الإنقطاع وتبطل عند أبي حنيفة ﵁ ولا اعتبار بالإجماع على صحة صلاته قبل رؤية الماء فان الإجماع انعقد حالة العدم لا حالة الوجود ومن أراد إلحاق العدم بالوجود فعليه الدليل

<<  <   >  >>