<<  <  ص:  >  >>

وعند أبي حنيفة ﵁ يضمن لأن الشرع أذن له في القطع بشرط سلامة العاقبة وهو مخير فيه بخلاف الإمام إذا قطع يد السارق فسرى إلى نفسه فإنه لا يضمن لكونه مكلفا فعله

<<  <   >  >>