<<  <  ص:  >  >>

فإنه تقييد للشهادة بالعدالة وعندهم ينعقد لمطلق قوله ﵇ لا نكاح إلا بولي وشهود والشافعي ﵁ نزل هذا المطلق على المقيد لاتحاد الواقعة وأبو حنيفة قدم المطلق على المقيد ومنها أن الفاسق لا يلي التزويج بالقرابة عندنا لقوله ﵇ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

<<  <   >  >>