فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويتفرع من هذا الأصل مسائل:

منها إذا باع نخلة قبل أن تؤبر فثمرتها تندرج تحت البيع عندنا ولا تندرج بعد التأبير لقوله ﵇ من باع نخلة بعد إن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع دل مفهومه على أنها

<<  <   >  >>