<<  <  ص:  >  >>

ومنها أن القتل العمد يوجب الكفارة عندنا قياسا على الخطأ قال الشافعي ﵁ إذا وجبت الكفارة في الخطأ ففي العمد أوجب وعندهم لا تجب لما ذكرناه

<<  <   >  >>