وَقَالَ مَالك يَدْفَعهُ إِلَى ورثته أَو وَصِيّه قَالَ وَلَو حلف ليقضين فلَانا حَقه رَأس الشَّهْر فجَاء رَأس الشَّهْر وَفُلَان غَائِب وَله وَكيل فِي حَقه وَلم يُوكله بِقَبض دينه وَقد دَفعه إِلَى وَكيله أخرجه ذَلِك من يَمِينه وَإِن لم يكن مُسْتَحقّا على قبض دينه وَهُوَ قَول اللَّيْث وَإِن حلف ليقضينه حَقه إِلَى رَمَضَان فَمَاتَ الْحَالِف قبل ذَلِك فَلَا يَحْنَث عَلَيْهِ
وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ إِذا حلف ليقضينه حَقه إِلَى أجل فَمَاتَ قبل لم يَحْنَث
١٣٨٩ - فِيمَن حلف ليشربن المَاء الَّذِي فِي هَذَا الْكوز الْيَوْم
قَالَ أَصْحَابنَا إِلَّا أَبَا يُوسُف إِذا اهرق المَاء قبل مُضِيّ الْيَوْم سَقَطت الْيَمين وَقَالَ أَبُو يُوسُف يَحْنَث
وَقَالَ مَالك رَضِي الله عَنهُ مثل قَول أبي حنيفَة وَكَذَلِكَ الشَّافِعِي
١٣٩٠ - فِيمَن حلف ليشربن المَاء الَّذِي فِي هَذَا الْكوز وَلَيْسَ فِيهِ مَاء
قَالَ أَبُو حنيفَة وَمُحَمّد لَا يَحْنَث
وَلَو قَالَ لأقتلن فلَانا وَفُلَان ميت وَهُوَ يعلم بِمَوْتِهِ حنث وَإِن لم يعلم بِمَوْتِهِ لم يَحْنَث وَكَذَلِكَ قَالَ مَالك إِذا لم يعلم بِمَوْتِهِ
وَقِيَاس قَول الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ أَن لَا يَحْنَث إِذا لم يكن فِي الْكوز مَاء
وَقَالَ أَبُو يُوسُف يَحْنَث فِي ذَلِك كُله
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.