ذكر أهل العلم في الحدود والتعاريف أن فهم الشيء فرع عن تصوره، وسيرا على ما قرره العلماء، فسأتكلم في هذا المطلب على التالي:
[أولاً: تعريف الأضحية]
الأُضحية بضم الهمزة ويجوز كسرها وجمعها أضاحٍ،
كالضحية جمعها ضحايا (١).
وهي اسمٌ لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقرباً إلى الله تعالى (٢).
[ثانياً: سبب تسميتها بالأضحية]
سُميت أضحية لأنها تُذبح في الضُحى (٣) فكأنها اشتقت من اسم الوقت الذي تشرع فيه (٤).
[ثالثاً: ما جاء في مشروعيتها]
شُرعت الأضحية في العام الثاني للهجرة النبوية (٥) وقد توارد على إثباتها نصوص الكتاب العزيز والسنة المطهرة وإجماع سلف الأمة.
(أ) فمن الكتاب قوله تعالى: {والبُدنَ جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ... }[الحج: ٣٦] وقوله تعالى {فصلِ لربك وانَحرْ}[الكوثر: ٢]
(ب) ومن السنة حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: » ضحى النبي - صلى الله عليه وسلم - بكبشين أملحين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما «رواه البخاري ومسلم (٦) وغيرهما.
(ج) وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعيتها (٧).
(١) القاموس المحيط للفيروز أبادي، ص ١١٩٩. (٢) فقه السنة السيد سابق ٣/ ٢٧٤. (٣) المجموع شرح المهذب للنووي ٨/ ٣٥٢. (٤) فتح الباري شرح صحيح البخاري ١٠/ ٥. (٥) الفقه الإسلامي وأدلته د/وهبة الزحيلي، وفقه السنة للسيد سابق، ٣/ ٢٧٤. (٦) فتح الباري ١٠/ ٣٩ برقم ٥٥٦٥، صحيح مسلم بشرح النووي برقم ١٩٦٦. (٧) المغني مع الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي ٥/ ١٥٧.